للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك) , وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ , فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ , قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي (١) " (٢)


(١) قلت: إذا كان يَحْرُمُ على المرأة أن تستحمَّ في الحمامات العامة , مع أن الحمَّام شيء ضروري لا يستغني عنه البشر , لكن لمَّا كانت هذه الأماكن العامة مَظِنَّة لكَشْفِ العورات , مُنِعَتْ منها النساء.
فماذا عسانا أن نقول في النساء اللاتي يذهبن للسباحة في البِرَك , وليس لغسل أجسادهن , بل لمجرد اللهو واللعب بالماء , فيشكفن عوراتهن!.
فانطباق الحديث على هذا الصنف من النساء داخلٌ في الوعيد من باب أَوْلَى , حتى ولو كان المَسْبَح مُغَطى , ولا يدخله إلا النساء. ع
(٢) (ك) ٧٧٨٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣١٩٢ , الصَّحِيحَة: ٣٤٣٩