للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ , وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (١) قَالَ: فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا "، وَأَخْرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فُلَانًا. (٢)

الشرح (٣)


(١) أَيْ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَسَاكِنِكُمْ أَوْ بَلَدِكُمْ. عون المعبود (١٠/ ٤٦٠)
(٢) (خ) ٥٥٤٧ , (ت) ٢٧٨٤
(٣) أَيْ: لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ , وَلَا الْعَكْس , وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ.
فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ , فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَد , فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ فِي اللُّبْس , لَكِنْ يَمْتَاُزُ النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار.
وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلَامِ وَالْمَشْي , فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ , فَإِمَّا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ , وَالْإِدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَمَادَى , دَخَلَهُ الذَّمّ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ , وَأَخْذُ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ لَفْظِ الْمُتَشَبِّهِينَ.
وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ كَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُخَنَّثَ الْخَلْقِيَّ لَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ اللَّوْمُ , فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلَامِ بَعْد تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ , وَإِلَّا مَتَى كَانَ تَرْكُ ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ , فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ , لَحِقَهُ اللَّوْم. عون المعبود (٩/ ١٢٩)