للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , وَالْجَهْلَ (١) فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (٢) " (٣)


(١) قَالَ ابْن التِّين: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ اِغْتَابَ فِي صَوْمِهِ فَهُوَ مُفْطِر، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَف، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى خِلَافِه، لَكِنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِر , وَأَنَّ إِثْمَهَا لَا يَفِي لَهُ بِأَجْرِ صَوْمِه , فَكَأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُفْطِر.
قُلْت: وَفِي كَلَامِهِ مُنَاقَشَة , لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ لَا ذِكْرَ لِلْغِيبَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ , وَالْجَهْل، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ وَالتَّأوِيلَ فِي كُلِّ ذَلِكَ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج ١٧ / ص ٢١٨)
(٢) قَوْله فِيهِ: " فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة " هُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ قَبُولِ الصَّوْم. فتح الباري (ج ١٧ / ص ٢١٨)
(٣) (خ) ٥٧١٠ , (ت) ٧٠٧ , (د) ٢٣٦٢ , (جة) ١٦٨٩ , (حم) ١٠٥٦٩