للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ "، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا شِغَارَ (٢) وَلَا عَقْرَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ " (٤)


(١) َالْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ.
(٢) الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ , عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ.
(٣) الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) ٣٢٢٢
(٤) (حم) ١٣٠٥٥ , (س) ١٨٥٢ , (د) ٣٢٢٢ , صَحِيح الْجَامِع: ٧١٦٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.