للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (١) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٢) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (٣)


(١) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.
ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (٣/ ٦١٠)
(٢) أَيْ: يأخذ.
(٣) (حم) ٨٧٢٢ , حسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩