للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَاهُ , " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا , وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا) (١) (وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " , فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ , قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ) (٢) (فَأَخَذَ كِتَابَهُ) (٣) (فَقَبَّلَهُ) (٤) (وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ) (٥) (- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا , كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟) (٦) (فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ , فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ , (وفي رواية: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟) , قَالَ: " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , أَوْ لَيْلَةٍ ") (٧)

الشرح (٨)


(١) (د) ١٦٢٩
(٢) (حم) ١٧٦٦٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (د) ١٦٢٩
(٤) (حم) ١٧٦٦٢
(٥) (د) ١٦٢٩
(٦) (حم) ١٧٦٦٢
(٧) (د) ١٦٢٩ , (حم) ١٧٦٦٢ , (حب) ٥٤٥ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٠٥
(٨) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ , لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ: فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيهِ لِقُوتِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ: فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا التي فيها تقدير الغِنى بِمِلك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها.
قال الحافظ المنذري: ادِّعَاءُ النسخِ مُشْتَرَكٌ بينهما وَلَا أعلمُ مرجِّحًا لأحدهما على الآخر.
وقد كان الشافعي يقول: قَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ ,
وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ فَقِيرًا , مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ , وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ.
وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يُدفع إليه شيء من الزكاة.
وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأبو عُبَيْدٍ يقولان: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ.
وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب , وإن كان صحيحا مُكْتَسِبًا , مع قولهم: من كان له قوت يومه لَا يَحِلُّ له السؤال , استدلالًا بهذا الحديث وغيره , والله أعلم.