للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " , قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، (وفي رواية: الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ) (٢) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " حَجٌّ مَبْرُورٌ (٣) ") (٤) (قِيلَ: فَأَيُّ الصَلَاةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ , (وفي رواية: طُولُ الْقِيَامِ ") (٥) قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ " , قَالَ: " جُهْدُ الْمُقِلِّ (٦) ") (٧) (قِيلَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " أَغْلَاهَا ثَمَنًا , وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ") (٨) (قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ " , قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " , قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ , قَالَ: " مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ , وَعُقِرَ جَوَادُهُ ") (٩) (قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ) (١٠) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟) (١١) (قَالَ: " تُعِينُ صَانِعًا , أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (١٢) ") (١٣) (قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ) (١٤) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟) (١٥) (قَالَ: " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسِ, فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ") (١٦)


(١) السَّائِل هُوَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ. فتح الباري (ج ١ / ص ٤٣)
(٢) (ت) ١٦٥٨ , (حم) ٧٨٥٠ , والتَّقْدِيرُ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنَّهُ سَنَامُ الْعَمَلِ " , وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ. تحفة الأحوذي (ج ٤ / ص ٣٣٤)
(٣) (مَبْرُورٌ) أَيْ: مَقْبُولٌ , وَمِنْهُ: بَرَّ حَجُّكُ.
وَقِيلَ: الْمَبْرُورُ: الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ , وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ.
(فَائِدَةٌ): قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِهَادَ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ , وَذَكَرَ الْعِتْقَ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ الْبِرِّ , ثُمَّ الْجِهَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَ السَّلَامَةَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتِلَافُ الْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ , وَاحْتِيَاجِ الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ السَّائِلُ وَالسَّامِعُونَ , وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لَفْظَةَ " مِنْ " مُرَادَةٌ , كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ أَعْقَلُ النَّاسِ وَالْمُرَادُ: مِنْ أَعْقَلِهِمْ , وَمِنْهُ حَدِيثُ " خَيْرُكُمْ , خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ " , وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ.
فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قَدَّمَ الْجِهَادَ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , عَلَى الْحَجِّ , وَهُوَ رُكْنٌ؟ ,
فَالْجَوَابُ: أَنَّ نَفْعَ الْحَجِّ قَاصِرٌ غَالِبًا , وَنَفْعَ الْجِهَادِ مُتَعَدٍّ غَالِبًا , أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ , وَوُقُوعُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذْ ذَاكَ مُتَكَرِّرٌ , فَكَانَ أَهَمَّ مِنْهُ , فَقُدِّمَ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح - ح٢٦)
(٤) (خ) ٢٦ , ٢٣٨٢ , (م) ١٣٥ - (٨٣) , (س) ٣١٢٩
(٥) (د) ١٤٤٩
(٦) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال.
وَالْجَمْعُ بَيْنه وَبَيْن قَوْله: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى "
أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ , وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ , وَضَعْفِ الْيَقِين.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب , لِيُوَافِقَ قَوْلَه: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ".
وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ , الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع , وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون المعبود (٣/ ٣٨٢)
(٧) (د) ١٤٤٩ , (حم) ١٥٤٣٧ , انظر المشكاة: ٣٨٣٣
(٨) (خ) ٢٣٨٢ , (م) ١٣٦ - (٨٤) , (جة) ٢٥٢٣ , (حم) ٩٠٢٦
(٩) (د) ١٤٤٩ , (حم) ١٥٤٣٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٦٥
(١٠) (حم) ٩٠٢٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) (خ) ٢٣٨٢
(١٢) (الْأَخْرَقُ): الَّذِي لا يُتْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ.
(١٣) (خ) ٢٣٨٢ , (م) ١٣٦ - (٨٤)
(١٤) (حم) ٩٠٢٦
(١٥) (خ) ٢٣٨٢
(١٦) (م) ١٣٦ - (٨٤) , (خ) ٢٣٨٢ , (خد) ١٦٢ , (حم) ٩٠٢٦