(٢) (خ) ٥٦٠٩ , (س) ١٤٩(٣) (حم) ٧١٦٦ , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.(٤) قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْلُه وَنَمَا عَدَدُه , فَوَلَدَ الْعَجَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَطِ الْبِلَاد , وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا: الْمَوَالِي , وَكَانَ خِطَابُهُ لِأَبِي حَازِم. النووي (ج١ص٤٠٥)(٥) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْرٍ لِضَرُورَةٍ , أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ , أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاسِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة , لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة , أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْضُ اللَّازِم. النووي (ج١ص٤٠٥)(٦) (م) ٢٥٠ , (س) ١٤٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute