(٢) (طس) ١٨٥٩ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٥٧٣، الصَّحِيحَة: ١٣٥٨(٣) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٣٥٩)(٤) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع(٥) (جة) ١٤٢٦(٦) (س) ٤٦٦(٧) أَيْ: سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً مِنْ الصَّلَاة , قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَعْدَه , أَوْ مُطْلَقًا. عون المعبود (٢/ ٣٥٩)(٨) (ت) ٤١٣(٩) (د) ٨٦٤(١٠) (جة) ١٤٢٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٥٧٤(١١) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا , مِنْ الْخُشُوعِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع.وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ , وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. عون (٢/ ٣٥٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute