(٢) آذن: أعلَمَ وأخبر. (٣) [البقرة/١٦٤] (٤) (حب) ٦٢٠ , الصَّحِيحَة: ٦٨ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٤٦٨ وقال الألباني في الصَّحِيحَة: في الحديث فَضْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وكثرة خشيته، وخوفه من ربه، وإكثارُه من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المُنْتَهَى في الكَمال البشري , ولا جَرم في ذلك , فهو سيد البشر - صلى الله عليه وسلم -. لكن ليس فيه ما يدلُّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام الليل كله، لأنه لم يقع فيه بيانٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ القيام من بعد العشاء , أو قريبا من ذلك. بل إن قوله: " قام ليلة من الليالي فقال ... " الظاهر أن معناه: " قام من نومه .... " , أي: نام أوله , ثم قام، فهو على هذا بمعنى حديثها الآخر: " كان ينام أول الليل، ويحيي آخره ... " أخرجه مسلم (٢/ ١٦٧). وإذا تبين هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله، كما فعل الشيخ عبد الحي اللكنوي في " إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة "، قال (ص ١٣): فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمولٌ على غالب أوقاته - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: يشير بـ " نفي عائشة " إلى حديثها الآخر: " ولم يَقُمْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة يتمُّها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ". أخرجه مسلم (٢/ ١٦٩ - ١٧٠) وأبو داود (١٣٤٢) واللفظ له. قلت: فهذا نصٌّ في النفي المذكور , لَا يقبل التأويل، وحَمْلُه على غالب الأوقات إنما يستقيم لو كان حديث الباب صريحَ الدلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام تلك الليلة بتمامها، أما وهو ليس كذلك كما بينَّا , فالحمل المذكور مردود، ويبقى النفي المذكور سالما من التقييد , وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ عبد الحي في كتابه المذكور. أ. هـ