قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَسْلَمُهَا: الْإِيمَانُ بِلَا كَيْف , وَالسُّكُوتُ عَنْ الْمُرَادِ , إِلَّا أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَنْ الصَّادِق - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ , اِتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأوِيلَ الْمُعَيَّنَ غَيْرُ وَاجِبٍ. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٣٢)(٢) (خ) ١٠٩٤ , (م) ٧٥٨(٣) (م) ٧٥٨ , (ت) ٤٤٦(٤) (م) ٧٥٨ , (ن) ١٠٣١٢(٥) (خ) ١٠٩٤ , (م) ٧٥٨(٦) (م) ٧٥٨ , (خ) ١٠٩٤(٧) (حم) ١١٩١١ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.(٨) (حم) ٩٥٨٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٩) (حم) ٧٥٠٠ , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر ظلال الجنة: ٤٩٧(١٠) العَشَّار: الذي يَأخُذُ عُشْرَ الأموال (المُكُوس).(١١) (طب) ٨٣٩١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٩٧١ , والصَّحِيحَة: ١٠٧٣(١٢) يُقَال: أَعْدَمَ الرَّجُلُ: إِذَا اِفْتَقَرَ , فَهُوَ مُعْدِمٌ , وَعَدِيمٌ , وَعَدُومٌ.وَالْمُرَادُ بِالْقَرْضِ: عَمَلُ الطَّاعَة , سَوَاءٌ فِيهِ الصَّدَقَةُ , وَالصَّلَاة , وَالصَّوْم وَالذِّكْر , وَغَيْرهَا مِنْ الطَّاعَات، وَسَمَّاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَرْضًا مُلَاطَفَةً لِلْعِبَادِ , وَتَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (٣/ ٩٩)(١٣) (م) ٧٥٨ , (هق) ٤٤٢٨(١٤) وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد أَنَّ آخِر اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِلدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} , وَأَنَّ الدُّعَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُجَاب.وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى ذَلِكَ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ بَعْضِ الدَّاعِينَ , لِأَنَّ سَبَبَ التَّخَلُّفِ وُقُوعُ الْخَلَلِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الدُّعَاء, كَالِاحْتِرَازِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَس , أَوْ لِاسْتِعْجَالِ الدَّاعِي , أَوْ بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم , أَوْ تَحْصُلُ الْإِجَابَة , وَيَتَأَخَّرُ وُجُودُ الْمَطْلُوبِ لِمَصْلَحَةِ الْعَبْد , أَوْ لِأَمْرٍ يُرِيدُهُ الله. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٣٢)(١٥) (حم) ٧٥٨٢ , (جة) ١٣٦٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute