قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٢٧٥)
(٢) (خ) ٤٦١٣ , (م) ٨٨٤
(٣) (م) ٨٨٤
(٤) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (٣/ ٢٧٨)
(٥) (م) ٨٨٥ , (خ) ٦٨٩٤
(٦) فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا , وَتُكْرَهُ قَبْلهَا , وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج ٣ / ص ٢٨٤)
(٧) (خ) ٩٢١ , (م) ٨٨٤
(٨) (خ) ٤٦١٣ , (حم) ٣٠٦٤
(٩) (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (٣/ ٩٧)
(١٠) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا , فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج ٣ / ص ٩٧)
(١١) (خ) ٩٣٤ , (س) ١٥٨٦
(١٢) (س) ١٥٧٥
(١٣) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ , وَالْعَنَزَةِ , وَالْعَصَا , أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (٣/ ٩٤)
(١٤) (حم) ١٤٤٠٩ , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ٦٣٠، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(١٥) (س) ١٥٧٥ , (م) ٨٨٥
(١٦) (م) ٨٨٥
(١٧) (س) ١٥٧٥ , (م) ٨٨٥
(١٨) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود - (ج ٣ / ص ٩٥)
(١٩) (د) ١١٤٣ , (م) ٨٨٤
(٢٠) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ , لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: " نَزَلَ " فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٠٦)
(٢١) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج ٣ / ص ٢٧٥)
(٢٢) هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ , غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٠٤)
(٢٣) (خ) ٤٦١٣
(٢٤) (خ) ٩١٨ , (م) ٨٨٥
(٢٥) (خ) ٨٢٥
(٢٦) [الممتحنة/١٢]
(٢٧) (خ) ٤٦١٣ , (م) ٨٨٤
(٢٨) (م) ٧٩ , (خ) ٩٣٦ , ١٣٩٣
(٢٩) (حم) ٨٨٤٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(٣٠) (م) ٧٩
(٣١) (م) ٨٨٥
(٣٢) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.
وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس.
وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة , وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ١٧٦)
(٣٣) (خ) ١٣٩٣
(٣٤) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٢٧٨)
(٣٥) (م) ٨٨٥ , (س) ١٥٦٢
(٣٦) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج ٣ / ص ٢٧٨)
(٣٧) (خ) ١٣٩٣ , (م) ٧٩
(٣٨) (خ) ١٣٩٣
(٣٩) (حم) ٨٨٤٩ , (خ) ١٣٩٣
(٤٠) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٦): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ.
(٤١) (ت) ٢٦١٣ , (م) ٨٨٥
(٤٢) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (١/ ١٧٦)
(٤٣) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ١٧٦)
(٤٤) (م) ٧٩ , (خ) ٢٩٨
(٤٥) (حم) ٨٨٤٩ , (خ) ٢٩٨
(٤٦) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.
فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج ١ / ص ١٧٦)
(٤٧) (م) ٧٩ , (خ) ٢٩٨
(٤٨) (خ) ٤٩٥١
(٤٩) هُوَ جَمْع قُرْط , وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز.
وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي (٣/ ٢٧٨)
(٥٠) (س) ١٥٧٥ , (خ) ٥٥٤١ , (م) ٨٨٤
(٥١) فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنْ يُصَلِّيَ الناسُ العيدَ فِي الصَّحْرَاء.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا.
وَدَلِيلُنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْأَلْهُنَّ , أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ , وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ , وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ , وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَابِ عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ , فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَارَ يَكُونُ رِضَاءً بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِل , لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَاتٍ لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ مَنْ الْمُتَصَدِّقَةُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا , وَلَا قَدْرَ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا. النووي (٣/ ٢٧٥)
(٥٢) (خ) ٩٨
(٥٣) (خ) ٩٣٤
(٥٤) قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ , فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ , قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) ٩١٨
ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ , وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٠٦)
(٥٥) (د) ١١٤٢
(٥٦) (خ) ٨٢٥
(٥٧) أَيْ: لَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا حَضَرْتُ , لِأَجْلِ صِغَرِي، لَكِنْ لَمَّا كَانَ اِبْنَ عَمِّه , وَخَالَتُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ , وَصَلَ بِذَلِكَ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورَة، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَصِل.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: خُرُوجُ الصِّبْيَانِ لِلْمُصَلَّى إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنْ اللَّعِبِ , وَيَعْقِلُ الصَّلَاةَ , وَيَتَحَفَّظُ مِمَّا يُفْسِدُهَا، أَلَا تَرَى إِلَى ضَبْطِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْقِصَّةَ؟.فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٠٤)
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute