للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) (١) (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) (٢) (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (٣) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (٤) (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) (٥) (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (٦) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (٧) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (٨) (فَوَقَعَ بِي (٩)) (١٠) (أَبِي) (١١) (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) (١٢) (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا (١٣) وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) (١٤) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (١٥) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (١٦) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) (١٧) (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (١٨) (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (١٩) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (٢٠) (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ ") (٢١)


(١) (م) ١٨٢ - (١١٥٩)
(٢) (س) ٢٣٩٠ , (حم) ٦٤٧٧
(٣) (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج ١٤ / ص ٢٧٦)
(٤) (خ) ٤٧٦٥
(٥) (س) ٢٣٩٠
(٦) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٢٧٦)
(٧) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (١٤/ ٢٧٦)
(٨) (خ) ٤٧٦٥
(٩) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.
(١٠) (س) ٢٣٩٠
(١١) (خز) ٢١٠٥ , وقال الألباني: إسناده صحيح.
(١٢) (س) ٢٣٩٠
(١٣) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.
(١٤) (حم) ٦٤٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٥) (س) ٢٣٩٠
(١٦) (خ) ٤٧٦٥
(١٧) (حم) ٦٤٧٧
(١٨) (س) ٢٣٨٩
(١٩) كناية عن الجماع.
(٢٠) (حم) ٦٤٧٧
(٢١) (خ) ١٨٧٤