(٢) (س) ٢٣٩٠ , (حم) ٦٤٧٧(٣) (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج ١٤ / ص ٢٧٦)(٤) (خ) ٤٧٦٥(٥) (س) ٢٣٩٠(٦) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٢٧٦)(٧) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (١٤/ ٢٧٦)(٨) (خ) ٤٧٦٥(٩) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.(١٠) (س) ٢٣٩٠(١١) (خز) ٢١٠٥ , وقال الألباني: إسناده صحيح.(١٢) (س) ٢٣٩٠(١٣) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.(١٤) (حم) ٦٤٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٥) (س) ٢٣٩٠(١٦) (خ) ٤٧٦٥(١٧) (حم) ٦٤٧٧(١٨) (س) ٢٣٨٩(١٩) كناية عن الجماع.(٢٠) (حم) ٦٤٧٧(٢١) (خ) ١٨٧٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute