للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بز) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَتْلُ الصَّبْرِ (١) لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ " (٢)


(١) الْقَتْل صَبْرًا: أَنْ يُمْسَكَ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ بِشَيْءٍ حَيًّا , ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوت، وَكُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأ , فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٢٤)
(٢) (بز) ١٥٤٥ , وأبو الشيخ في " الطبقات " (٦٦/ ٢) , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (٢/ ٣٦، ١٩١) , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٣٦٠ , والصحيحة: ٢٠١٦