(٢) هي الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى. انظر (م) ٢٢٠ - (٧٨٥)(٣) (م) ٢٢٠ - (٧٨٥)(٤) (مَهْ): قَالَ الدَّاوُدِيّ: أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَة: " مَا هَذَا " كَالْإِنْكَارِ , فَطَرَحُوا بَعْضَ اللَّفْظَةِ فَقَالُوا: (مَهْ) فَصَيَّرُوا الْكَلِمَتَيْنِ كَلِمَة.وَهَذَا الزَّجْرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْل، وَقَدْ أَخَذَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّة , فَقَالُوا: يُكْرَهُ صَلَاةُ جَمِيعِ اللَّيْل , كَمَا سَيَأتِي فِي مَكَانِه. (فتح الباري - ح٤٣)(٥) (خ) ١١٠٠(٦) أَيْ: اِشْتَغِلُوا مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا تَسْتَطِيعُونَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ، فَمَنْطُوقُهُ يَقْتَضِي الْأَمْرَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يُطَاقُ مِنْ الْعِبَادَة، وَمَفْهُومُهُ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ تَكَلُّفِ مَا لَا يُطَاق.وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَاصًّا بِصَلَاةِ اللَّيْل، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون عَامًّا فِي الْأَعْمَالِ الشَّرْعِيَّة.قُلْت: سَبَبُ وُرُودِهِ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ , وَلَكِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَهُوَ الْمُعْتَبَر. (فتح الباري - ح٤٣)(٧) (م) ٢٢٠ - (٧٨٥) , (خ) ٤٣(٨) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْد مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى الله تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ.قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. (فتح الباري - ح٤٣)(٩) (خ) ٤٣ , (م) ٢٢٠ - (٧٨٥)(١٠) (حم) ٢٥٦٧٣ , (خ) ٤٣ , (م) ٢٢١ - (٧٨٥) , (س) ١٦٤٢(١١) قَالَ النَّوَوِيّ: بِدَوَامِ الْقَلِيلِ تَسْتَمِرُّ الطَّاعَةُ بِالذِّكْرِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الله، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الشَّاقِّ , حَتَّى يَنْمُو الْقَلِيلُ الدَّائِمُ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُنْقَطِعِ أَضْعَافًا كَثِيرَة.وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِنَّمَا أَحَبَّ الدَّائِمَ لِمَعْنَيَيْنِ:أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّارِكَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ , كَالْمُعْرِضِ بَعْدَ الْوَصْل، فَهُوَ مُتَعَرِّضٌ لِلذَّمِّ، وَلِهَذَا وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي حَقِّ مَنْ حَفِظَ آيَةً ثُمَّ نَسِيَهَا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ حِفْظِهَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ.ثَانِيهمَا: أَنَّ مُدَاوِمَ الْخَيْرِ مُلَازِمٌ لِلْخِدْمَةِ، وَلَيْسَ مَنْ لَازَمَ الْبَابَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَقْتًا مَا , كَمَنْ لَازَمَ يَوْمًا كَامِلًا ثُمَّ اِنْقَطَعَ. (فتح الباري - ح٤٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute