(٢) (خ) ٤٠٢٨ , (م) ١١١٤(٣) (حم) ٢٣٩٢ , (خ) ١٨٤٢(٤) (خ) ٤٠٢٧ , (م) ١١١٣(٥) (حم) ٣٤٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٦) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.(٧) (م) ١١١٤ , (ت) ٧١٠(٨) (حم) ١١٤٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٩) (م) ١١٢٠(١٠) (خز) ١٩٦٦ , (م) ١١١٤ , (حم) ١١٤٤١ , وقال الأعظمي: إسناده صحيح(١١) (خ) ٤٠٢٩ , (م) ١١١٤(١٢) (م) ١١١٤(١٣) (حم) ٣٤٦٠ , (م) ١١١٤ , (خ) ٤٠٢٨ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح(١٤) (حم) ٢٣٦٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.(١٥) (م) ١١١٤ , (ت) ٧١٠(١٦) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا , فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ , ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ , مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ , مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ , يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ".ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ , فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ , فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة , إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ١٩٩)(١٧) (خ) ٤٠٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute