(٢) (حم) ١٠٣٠١ , (خ) ٣٣٩٤ , (م) ١٦٠ - (٢٦٣٨) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٣) وَجْهُ التَّشْبِيهِ: أَنَّ الْمَعْدِنَ لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اِخْتَفَى مِنْهُ , وَلَا تَتَغَيَّرُ صِفَتُهُ , فَكَذَلِكَ صِفَةُ الشَّرَفِ , لَا تَتَغَيَّرُ فِي ذَاتِهَا , بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ رَأسٌ , فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفُهُ , وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.وَأَمَّا قَوْلُهُ (إِذَا فَقُهُوا) فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّرَفَ الْإِسْلَامِيَّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين.وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ وَالشَّرَفِ وَغَيْر ذَلِكَ: مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِن الْأَخْلَاقِ، كَالْكَرَمِ وَالْعِفَّةِ وَالْحِلْمِ وَغَيْرهَا، مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِئِهَا , كَالْبُخْلِ , وَالْفُجُور , وَالظُّلْم , وَغَيْرهَا وقَوْله: (إِذَا فَقِهُوا) بِضَمِّ الْقَاف , وَيَجُوز كَسْرهَا. فتح الباري (ج ١٠ / ص ٢٩٥)(٤) (م) ١٦٠ - (٢٦٣٨) , (حم) ١٠٩٦٩ , (خ) ٣١٧٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute