للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ , فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ , فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ , إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا , فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (١) فَبَرَأَ , فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَكَرِهُوا ذَلِكَ , وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا؟ , حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ " (٢)


(١) أَيْ: اشترط إذا برأ الرجل أن يعطوه شِياها (شاء: جمع شاة).
(٢) (خ) ٥٤٠٥