(٢) أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل , فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ , فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٨٢)(٣) مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر , فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٣٦)(٤) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ , وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان , فَلْيُتَأَمَّلْ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٨٢)(٥) (م) ١٢٣٣ , (س) ٢٩٣٠ , ٢٩٦٠ , و (حم) ٥١٩٤(٦) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة , سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ , فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم , لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ , وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا , لَا عَنْ الْقُدُومِ , وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم , وَالْقَادِم , وَالْوُرُود , وَالْوَارِد , وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم , وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ , فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع , فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره , وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٣٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute