للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م) , وَعَنْ وَبَرَةَ بنِ عبدِ الرحمن (١) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ , قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكَ؟ , قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ (٢) وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ , رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا (٣) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ , " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (٤) فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ "، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَاخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟. (٥)

الشرح (٦)


(١) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة، الكوفي , الطبقة: ٤ طبقة تلى الوسطى من التابعين , الوفاة: ١١٦ , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة , وعند الذهبي: ثقة.
(٢) أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل , فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ , فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٨٢)
(٣) مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر , فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٣٦)
(٤) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ , وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان , فَلْيُتَأَمَّلْ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٨٢)
(٥) (م) ١٢٣٣ , (س) ٢٩٣٠ , ٢٩٦٠ , و (حم) ٥١٩٤
(٦) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة , سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ , فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم , لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ , وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا , لَا عَنْ الْقُدُومِ , وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم , وَالْقَادِم , وَالْوُرُود , وَالْوَارِد , وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم , وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ , فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع , فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره , وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٣٥)