للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (١) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (٢) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (٣) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (٤) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى , فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا , فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (٥) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (٦) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (٧)

(وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (٨) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عز وجل - إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (٩) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (١٠) (قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (١١) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (١٢) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (١٣) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (١٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْفِرُوا , وَأَعْمِقُوا , وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (١٥) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (١٦) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (١٧) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (١٨) (أَحَدِهِمْ , " قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (١٩)


(١) (حم) ٢٣٧٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (جة) ١٥١٦ , (حم) ١٤٣٤٤
(٣) النَّظَّار: القاعد عن القتال , ينتظر نتيجة المعركة.
(٤) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء.
(٥) (حم) ١٥٣١٦ , (ت) ١٧١٧ , (س) ٢٠٠٤ , (د) ٣١٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ١٢٧٨
(٧) (حم) ٢٣٧٠٩
(٨) (حم) ١٤٢٢٥ , انظر الإرواء تحت حديث: ٧٠٧ , أحكام الجنائز ص٥٤
(٩) (حم) ٢٣٧٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٠) (خ) ١٢٧٨ , (ت) ١٠٣٦ , (حم) ١٤٢٢٥
(١١) (س) ٢٠١٠ , (ت) ١٧١٣
(١٢) (د) ٣٢١٥
(١٣) (س) ٢٠١٠
(١٤) (د) ٣٢١٥
(١٥) (س) ٢٠١٠ , (ت) ١٧١٣ , (د) ٣٢١٥
(١٦) (جة) ١٥١٤ , (حم) ٢٣٧٠٩ , (خ) ١٢٧٨ , (ت) ١٠٣٦
(١٧) (حم) ٢٣٧٠٩ , (يع) ٣٥٦٨ , (جة) ١٥١٤
(١٨) (خ) ١٢٧٨ , (ت) ١٠٣٦
(١٩) (جة) ١٥١٤ , (خ) ١٢٨٣ , (ت) ١٠٣٦