(٢) (م) ١٢٩ - (١٦٠٥)(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ , قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ.قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.(٤) (حم) ٨٦٠٢ , وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره.(٥) (م) ١٣٠ - (١٦٠٥)(٦) (ت) ١٢٦٧ , (م) ١٢٩ - (١٦٠٥)(٧) قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ , بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ , أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ , وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ , وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ , فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ. اِنْتَهَى.وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣٧٤)(٨) (م) ١٢٩ - (١٦٠٥) , (ت) ١٢٦٧ , (د) ٣٤٤٧ , (جة) ٢١٥٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute