للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلِعِينًا كَانَ أَمْ لَا؟ , وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟ , وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا أَمْ لَا؟ " (١)


(١) (ك) ٢١٧٤ , (هق) ١٧٣٧٣ , (د) ٤٦٧٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٥٢٤ , الصَّحِيحَة: ٢٢١٧ ,
وقال الألباني: فائدة: من السنة أن يقول: لَا أدري.
وقال ابن عساكر: وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يُبَيَّنَ له أمره , ثم أَخْبَرَ أنه كان مسلما وذاك فيما أخبرنا ... ثم ساق إسناده بحديث: " لَا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم " , ولهذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن كما سيأتي برقم ٢٤٢٣ , ونحوه قول الهيثمي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله , ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره , يعني قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ... " أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ