للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (١) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (٢) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ , ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ , فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ , أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ (٣) السُّؤَالَ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا , وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (٤) ") (٥)


(١) (د) ٣٣٦
(٢) (جة) ٥٧٢ , (د) ٣٣٧
(٣) العِيّ: الجهل.
(٤) جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: ٥٣١، وتمام المنة ص١٣١ , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص٣٣ , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ
(٥) (د) ٣٣٦ , (هق) ١٠١٨ , (جة) ٥٧٢ , (حم) ٣٠٥٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٣٦٣، الصحيحة تحت حديث: ٢٩٩٠