للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ , فَيُحَدِّثُنَا , فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ) (١) (مِنْ ذَهَبٍ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ) (٢) (وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ) (٣) (لَهُ) (٤) (ثَالِثٌ , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ (٥) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (٦) ") (٧)


(١) (حم) ٢١٣٩٩ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨١ , والصحيحة: ١٦٣٩
(٢) (خ) ٦٠٧٥
(٣) (حم) ٢١٣٩٩ , (خ) ٦٠٧٥
(٤) (ت) ٢٣٣٧
(٥) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَقِيقَةَ فِي عُضْوٍ بِعَيْنِهِ , بِقَرِينَةِ عَدَمِ الِانْحِصَاِر فِي التُّرَابِ , إِذْ غَيْرُه يَمْلَؤُهُ أَيْضًا، بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ , لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلِامْتِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوت. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٥٠)
(٦) أَيْ: أَنَّ اللهَ يَقْبَل التَّوْبَة مِنْ الْحَرِيص كَمَا يَقْبَلهَا مِنْ غَيْره. فتح (١٨/ ٢٥١)
(٧) (حم) ٢١٣٩٩ , (خ) ٦٠٧٥ , (م) ١١٦ - (١٠٤٨) , (ت) ٢٣٣٧ , (جة) ٤٢٣٥