للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م حم) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي , ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , ثُمَّ قَالَ: " يَا حَكِيمُ , إِنَّ هَذَا الْمَالَ) (١) (خَضِرٌ حُلْوٌ) (٢) (وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ) (٣) (فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ , بُورِكَ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ , لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) (٤) (وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي , وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى , وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى) (٥) وفي رواية: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى) (٦) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (٧) (قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَا أَرْزَأُ (٨) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا , فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ , فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ , ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ , فَيَأبَى أَنْ يَأخُذَهُ , فَلَمْ يَرْزَأ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ) (٩).


(١) (خ) ١٤٠٣ , (م) ٩٦ - (١٠٣٥)
(٢) (خ) ٢٥٩٩ , (م) ٩٦ - (١٠٣٥)
(٣) (حم) ١٥٣٥٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (خ) ٢٥٩٩ , (م) ٩٦ - (١٠٣٥) , (س) ٢٥٣١
(٥) (حم) ١٥٣٥٦
(٦) (خ) ٢٥٩٩ , (م) ٩٦ - (١٠٣٥) , (س) ٢٥٤٣
(٧) (خ) ١٣٦١ , (م) ٩٥ - (١٠٣٤) , (حم) ١٥٣٦١
(٨) أَيْ: لَا أُنْقِصُ مَالَهُ بِالطَّلَبِ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٥٥)
(٩) (خ) ١٤٠٣ , (ت) ٢٤٦٣ , (س) ٢٦٠٣ , (حم) ١٥٦١٦