(٢) (د) ٤١١٤ , (هق) ٣٠٣٦ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٨٠٣، وقال: (تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (٧/ ٩٤): " المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها , وهي: ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة " قال: " وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه , وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى " والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ