للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ) (١)

وفي رواية: (أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ) (٢) (أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللهُ - عز وجل -: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٣)

وفي رواية (٤): قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ (٥) "


(١) (حم) ٩٢٨٤ , ٨٩٧٧ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٦
(٢) (حم) ١٣٥٦٥ , (حب) ٣٠٢٦ , (ك) ١٣٩٨ , (يع) ٣٤٨١ , (هب) ٩١٢١ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٥
(٣) (حب) ٣٠٢٦ , (حم) ١٣٥٦٥، (ك) ١٣٩٨ , (يع) ٣٤٨١ , (هب) ٩١٢١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٤) (حم) ٩٢٨٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٦٢
(٥) قال الألباني في تلخيص أحكام الجنائز ص٢٦ بعد تصحيحه للحديث: واعلم أن مجموع هذه الأحاديث يدلُّ على أن هذه الشهادة لَا تختصُّ بالصحابة , بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق , وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في (الفتح)
ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث , الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله , ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين , وهو العمدة.
وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: " ما تشهدون فيه؟ , اشهدوا له بالخير , فيجيبونه بقولهم: صالح , أو من أهل الخير , ونحو ذلك " , فليس هو المراد بالحديث قطعا , بل هو بدعة قبيحة , لأنه لم يكن من عمل السلف , ولأن الذين يشهدون بذلك لَا يعرفون الميتَ في الغالب , بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون , استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير , ظنًّا منهم أن ذلك ينفع الميت , وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له , كما يدل على ذلك قوله في الحديث: " إن للهِ ملائكةً تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر ". أ. هـ