للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (١) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ , قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (٢) (فَافْعَلْ ") (٣) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟) (٤) (قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (٥) ") (٦)


(١) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦ بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.
(٢) (ت) ٢٧٩٤
(٣) (ت) ٢٧٦٩
(٤) (ت) ٢٧٩٤
(٥) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب.
قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (١/ ٣٠٧). أ. هـ
(٦) (ت) ٢٧٦٩ , (د) ٤٠١٧ , (جة) ١٩٢٠ , (حم) ١٩٥٣٦ , حسنه الألباني في الإرواء: ١٨١٠ , وصحيح الجامع: ٢٠٣ , والمشكاة: ٣١١٧