(٢) (ت) ٢٧٩٤ (٣) (ت) ٢٧٦٩ (٤) (ت) ٢٧٩٤ (٥) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب. قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ". وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (١/ ٣٠٧). أ. هـ (٦) (ت) ٢٧٦٩ , (د) ٤٠١٧ , (جة) ١٩٢٠ , (حم) ١٩٥٣٦ , حسنه الألباني في الإرواء: ١٨١٠ , وصحيح الجامع: ٢٠٣ , والمشكاة: ٣١١٧