(٢) (حم) ١٢٥٦٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٣) (م) ٢٣٦١(٤) (حم) ١٢٥٦٦(٥) فيه دليل على شدة حِرص أصحابه على اتباع أمره - صلى الله عليه وسلم -. ع(٦) (م) ٢٣٦١(٧) (حم) ١٢٥٦٦(٨) (جة) ٢٤٧١(٩) (الشِّيص): هُوَ الْبُسْر الرَّدِيء الَّذِي إِذَا يَبُسَ صَارَ حَشَفًا. النووي (٨/ ٨٨)(١٠) (م) ٢٣٦٣(١١) (حم) ١٢٥٦٦(١٢) (م) ٢٣٦٢(١٣) قَالَ الْعُلَمَاء: قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ) أَيْ: فِي أَمْر الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا , لَا عَلَى التَّشْرِيع , فَأَمَّا مَا قَالَهُ بِاجْتِهَادِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَآهُ شَرْعًا , فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ، وَلَيْسَ إِبَارُ النَّخْلُ مِنْ هَذَا النَّوْع، بَلْ مِنْ النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَه، قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرًا، وَإِنَّمَا كَانَ ظَنًّا , كَمَا بَيَّنَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَات , قَالُوا: وَرَايُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُمُورِ الْمَعَايِشِ وَظَنِّهِ كَغَيْرِهِ، فَلَا يُمْتَنَعُ وُقُوع مِثْل هَذَا، وَلَا نَقْصَ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٨ / ص ٨٥)(١٤) (حم) ١٢٥٦٦ , (م) ٢٣٦٣ , (جة) ٢٤٧١(١٥) يعني: إذا قال التابعي: من السنة كذا وكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute