للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ , فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ , قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ " ضَرَبَ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ (١) فَأَكَلَ مَعَهُمْ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: شَرَعَ فِي الْأَكْل مُسْرِعًا، وَمِثْلُهُ: ضَرَبَ فِي الْأَرْض, إِذَا أَسْرَعَ السَّيْرَ فِيهَا. فتح الباري (ج ٨ / ص ٥٨)
(٢) فَارَقَتْ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ , حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ , وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ , لأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْمُعْطِي , وَذُلِّ الْآخِذِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ , وَالرِّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنْ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ، فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةِ لَدَيْهِ.
وَأَيْضًا , فَمِنْ شَأْنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عِوَضَهَا عَنْهَا , فَلَا مِنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا , بَلْ لِمُجَرَّدِ الْمَحَبَّةِ , كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ:
" تَهَادَوْا تَحَابُّوا " وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى , وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى - عز وجل -. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ١٩٠)
(٣) (خ) ٢٤٣٧ , (م) ١٠٧٧ , (ت) ٦٥٦