للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأكُلْ مِنْ طَعَامِهِ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ , فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " (١)


(١) (حم) ٩١٧٣ , (طس) ٥٣٠٥ , (يع) ٦٣٥٨ , انظر هداية الرواة: ٣١٦٤ , والصَّحِيحَة: ٦٢٧
وقَالَ الألباني: والظاهر أن الحديثَ مَحمول على من غَلب على ظنه أن الأخَ المسلم مالُه حلالٌ , ويتَّقي المُحرمات , وإلَّا جازَ , بل وجبَ السؤال , كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكُفر , فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لَحْمِهم مَثَلا , أَقَتِيلٌ هو أَمْ ذَبِيح. أ. هـ