(٢) الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي (٧/ ١٣٩)(٣) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ , وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا , وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ , فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ. تحفة الأحوذي (ج٧ / ص١٢١)(٤) (خ) ٤٨٨٠ , , (م) ٣ - (٢٠٦٦)إِفْشَاء السَّلَام: إِشَاعَتُه وَإِكْثَارُه، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِم. شرح النووي (٧/ ١٣٩)(٥) (خ) ٢٣١٣(٦) (خ) ١١٨٢(٧) الإستبرق: مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجُ: مَا رَقَّ , وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ , وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ , صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ. تحفة (٧/ ١٢١)(٨) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر , قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس.وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرِ.وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج ٧ / ص ١٣٩)(٩) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ , وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ , يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَةُ إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ , أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٢٢٢)(١٠) (حم) ١٨٥٥٥ , (خ) ٥٣١٢ , (م) ٣ - (٢٠٦٦) , (ت) ١٧٦٠ , (س) ١٩٣٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute