وقال الألباني في الصحيحة: لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في " الفتح "، واستدل لها، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لَا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي (٩/ ٣٠٩) بالسند الصحيح عنه أنه قال: " لَا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم , سواء كان اسمه محمدا أو غيره " , قال البيهقي: " وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله " , ويؤكده ما تقدم حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ , قال: " نعم ". قال: فكانت رخصة لي. أ. هـ