(٢) (خ) ٦٠٦٣(٣) (خ) ١٣٩٦(٤) (خ) ٦٠٦٣(٥) أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج٤ / ص ٦٥)(٦) (خ) ١٣٩٦ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)(٧) الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج ٤ / ص ٥)(٨) (خ) ٢٦٨٧ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)(٩) (خ) ١٣٩٦(١٠) مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ , لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ , وَالْمُنَافَسَةِ , وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)(١١) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا , وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ , ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج ٤ / ص ٤)(١٢) (خ) ٢٦٨٧ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)(١٣) (خ) ١٣٩٦(١٤) (الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ.وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج ٤ / ص ٦٥)(١٥) (الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)(١٦) أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)(١٧) (م) ١٢١ - (١٠٥٢)(١٨) أي: المواشي التي تأكل الخَضِر , وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد.(١٩) (خ) ١٣٩٦(٢٠) أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)(٢١) (م) ١٢٢ - (١٠٥٢) , (خ) ١٣٩٦(٢٢) تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)(٢٣) (خ) ١٣٩٦(٢٤) أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ , ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)(٢٥) أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)(٢٦) مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل , إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ , وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ , فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ , هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ , وَيَسْتَغْرِق فِيهِ , غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ , أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ , فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ , كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة , فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)(٢٧) (خ) ٦٠٦٣ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute