للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" جَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) (١) (فَقَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ) (٢) (مِنْ بَعْدِي , مَا) (٣) (يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ " , قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟) (٤) (قَالَ: " مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَيَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ (٥)؟) (٦) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ , وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ , " ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ (٧) فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا) (٨) (- وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ -؟) (٩) (فَقَالَ: أَوَخَيْرٌ هُوَ (١٠)؟ - ثَلَاثًا - إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (١١)) (١٢) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ) (١٣) (وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (١٤) يَقْتُلُ حَبَطًا (١٥) أَوْ يُلِمُّ (١٦)) (١٧) (إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءَ (١٨)) (١٩) (فَإِنَّهَا تَأكُلُ , حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا (٢٠)) (٢١) (اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ (٢٢)) (٢٣) (فَاجْتَرَّتْ (٢٤) وَثَلَطَتْ (٢٥) وَبَالَتْ , ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ (٢٦) ") (٢٧)


(١) (خ) ٨٧٩
(٢) (خ) ٦٠٦٣
(٣) (خ) ١٣٩٦
(٤) (خ) ٦٠٦٣
(٥) أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج٤ / ص ٦٥)
(٦) (خ) ١٣٩٦ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)
(٧) الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)
وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج ٤ / ص ٥)
(٨) (خ) ٢٦٨٧ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)
(٩) (خ) ١٣٩٦
(١٠) مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ , لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ , وَالْمُنَافَسَةِ , وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)
(١١) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا , وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ , ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج ٤ / ص ٤)
(١٢) (خ) ٢٦٨٧ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)
(١٣) (خ) ١٣٩٦
(١٤) (الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ.
وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج ٤ / ص ٦٥)
(١٥) (الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)
(١٦) أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)
(١٧) (م) ١٢١ - (١٠٥٢)
(١٨) أي: المواشي التي تأكل الخَضِر , وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد.
(١٩) (خ) ١٣٩٦
(٢٠) أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)
(٢١) (م) ١٢٢ - (١٠٥٢) , (خ) ١٣٩٦
(٢٢) تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)
(٢٣) (خ) ١٣٩٦
(٢٤) أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ , ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)
(٢٥) أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٦٥)
(٢٦) مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل , إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ , وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ , فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ , هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ , وَيَسْتَغْرِق فِيهِ , غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ , أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ , فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ , كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة , فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٤)
(٢٧) (خ) ٦٠٦٣ , (م) ١٢١ - (١٠٥٢)