للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ (١) " (٢)


(١) وفي (م) ١١٦ - (٢٠٢٦) مرفوعا: " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ " لكن قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح٩٢٧: منكر بهذا اللفظ , أخرجه مسلم في " صحيحه " من طريق عمر بن حمزة: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال: وعمر هذا وإن احتج به مسلم , فقد ضعَّفه الإمام أحمد , وابن معين والنسائي وغيرهم، ولذلك أورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين لنكارة حديثه " وقال الحافظ في " التقريب ": ضعيف.
قلت: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غيرما حديث، عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبوهريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاءة، لكن ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا فسائره محفوظ. ولذلك أوردتُه في " الأحاديث الصحيحة " تحت رقم (١٧٧). أ. هـ
(٢) (حم) ٧٧٩٦ , (حب) ٥٣٢٤ , (هق) ١٤٤١٩ , صَحِيح الْجَامِع: ٥٣٣٦ , الصَّحِيحَة: ١٧٦، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.