(٢) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج٥/ص١٠٤) (٣) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤) (٤) (حم) ١١٥٥٨ , (ت) ١٨٨٧ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٥) (حم) ١١٢٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٦) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤) (٧) (ت) ١٨٨٧ (٨) (حم) ١١٥٥٨ , (ت) ١٨٨٧ , صَحِيح الْجَامِع: ٤٦ , الصَّحِيحَة: ٣٨٥ (٩) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ , فَأَبِنْ الْقَدَحَ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤) وقال الألباني: من فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال: " إني لَا أروى من نفس واحد "، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز , لبيَّنَه صلى الله عليه وسلم له، ولَقَال له مثلا: " وهل يَجوزُ الشربُ من نفس واحد؟! ". وكان هذا أولى من القول له: " فَأَبِنْ القدحَ ... " لو لم يكن ذلك جائزا، فدلَّ قولُه هذا على جوازِ الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفَّس , تنفَّس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ". أ. هـ