للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (١) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (٢) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (٣) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (٤) (قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً) (٥) (فِي الْإِنَاءِ (٦)؟) (٧) (قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ") (٨)

الشرح (٩)


(١) (حم) ١١٢٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج٥/ص١٠٤)
(٣) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٤) (حم) ١١٥٥٨ , (ت) ١٨٨٧ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (حم) ١١٢٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٧) (ت) ١٨٨٧
(٨) (حم) ١١٥٥٨ , (ت) ١٨٨٧ , صَحِيح الْجَامِع: ٤٦ , الصَّحِيحَة: ٣٨٥
(٩) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ , فَأَبِنْ الْقَدَحَ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٠٤)
وقال الألباني: من فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال: " إني لَا أروى من نفس واحد "، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز , لبيَّنَه صلى الله عليه وسلم له، ولَقَال له مثلا: " وهل يَجوزُ الشربُ من نفس واحد؟! ".
وكان هذا أولى من القول له: " فَأَبِنْ القدحَ ... " لو لم يكن ذلك جائزا، فدلَّ قولُه هذا على جوازِ الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفَّس , تنفَّس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ". أ. هـ