للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ , ثُمَّ يَتَنَفَّسُ" (١)

الشرح (٢)


(١) (ك) ٧٢٠٧ , (جة) ٣٤٢٧ , صحيح الجامع: ٦٢٤ , الصحيحة: ٣٨٦
(٢) قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث٣٨٦: قال الحافظ في " الفتح ": " وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد , وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ الْجَوَازَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَطَائِفَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ دَاخِلَ الْإِنَاءِ , فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ , فَإِنْ شَاءَ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
قُلْتُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ".
قلت: ولفظه عند الحاكم: " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس "
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنَفَس واحد , لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا , وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". أ. هـ