للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طح) , وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: " لَا تَأكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِيَّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١) " (٢)


(١) قال الطحاوي: فَكَانَ كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ، جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُهَا، وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا , وَقَدْ جَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ , فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ. (طح) ٦٤٠٥
(٢) (طح) ٦٤٠٥ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٤٨٥، والصَّحِيحَة: ٤٧٥