للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م د حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ , فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا , فَآكِلٌ وَتَارِكٌ , فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مِنْ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ , حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا آكُلُهُ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ , وَلَا أُحَرِّمُهُ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ , مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا) (١) (دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (٢) (عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتِي - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا (٣) قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ, فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ وفي رواية: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ) (٤) - " فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ) (٥) (فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ) (٦) (يَا رَسُولَ اللهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ") (٧) (وتَبَزَّقَ) (٨) (فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي , فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ") (٩) (فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأكُلَهُ فَلْيَأكُلْهُ ") (١٠) (قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ , " وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ , فَلَمْ يَنْهَنِي ") (١١) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (١٢) (وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ (١٣) ") (١٤)


(١) (م) ٤٧ - (١٩٤٨)
(٢) (م) ٤٣ - (١٩٤٥)
(٣) أَيْ: مشويا.
(٤) (م) ٤٥ - (١٩٤٦)
(٥) (م) ٤٤ - (١٩٤٦)
(٦) (م) ٤٧ - (١٩٤٨)
(٧) (م) ٤٤ - (١٩٤٦)
(٨) (د) ٣٧٣٠
(٩) (م) ٤٤ - (١٩٤٦)
(١٠) (حم) ٢٣٥٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(١١) (م) ٤٤ - (١٩٤٦) , (خ) ٥٠٧٦ , (س) ٤٣١٦ , (جة) ٣٢٤١
(١٢) (خ) ٢٤٣٦ , (م) ٤٦ - (١٩٤٧) , (س) ٤٣١٨
(١٣) قال الألباني في الصَّحِيحَة ٢٣٩٠: والأحاديث الماضية وإن دلت على الحِلِّ تصريحا وتلويحا، نصًّا وتقريرا، فالجمع بينها يُحمَل النهي فيه على أول الحال عند تَجْوِيز أن يكون الضب مما مُسِخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقَّفَ فلم يأمر به , ولم ينه عنه، وحُمِل الإذن فيه على ثاني الحال , لَمَّا عَلِم أن الممسوخَ لَا نَسْلَ له، ثم بعد ذلك كان يستقذره , فلا يأكله ولا يحرمه، وأُكِل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذَّرُه , وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لَا يتقذَّرُه، ولا يلزم من ذلك أنه يُكْرَه مُطْلقا. أ. هـ
(١٤) (خ) ٥٠٧٤ , (س) ٤٣١٩