(٢) (م) ٤٣ - (١٩٤٥) (٣) أَيْ: مشويا. (٤) (م) ٤٥ - (١٩٤٦) (٥) (م) ٤٤ - (١٩٤٦) (٦) (م) ٤٧ - (١٩٤٨) (٧) (م) ٤٤ - (١٩٤٦) (٨) (د) ٣٧٣٠ (٩) (م) ٤٤ - (١٩٤٦) (١٠) (حم) ٢٣٥٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (١١) (م) ٤٤ - (١٩٤٦) , (خ) ٥٠٧٦ , (س) ٤٣١٦ , (جة) ٣٢٤١ (١٢) (خ) ٢٤٣٦ , (م) ٤٦ - (١٩٤٧) , (س) ٤٣١٨ (١٣) قال الألباني في الصَّحِيحَة ٢٣٩٠: والأحاديث الماضية وإن دلت على الحِلِّ تصريحا وتلويحا، نصًّا وتقريرا، فالجمع بينها يُحمَل النهي فيه على أول الحال عند تَجْوِيز أن يكون الضب مما مُسِخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقَّفَ فلم يأمر به , ولم ينه عنه، وحُمِل الإذن فيه على ثاني الحال , لَمَّا عَلِم أن الممسوخَ لَا نَسْلَ له، ثم بعد ذلك كان يستقذره , فلا يأكله ولا يحرمه، وأُكِل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذَّرُه , وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لَا يتقذَّرُه، ولا يلزم من ذلك أنه يُكْرَه مُطْلقا. أ. هـ (١٤) (خ) ٥٠٧٤ , (س) ٤٣١٩