للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م د جة) , وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ (١) وَلَهُ عَزْلَاءُ (٢)) (٣) (فَنَأخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ , فَنَطْرَحُهَا فِيهِ , ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً (٤)) (٥) (فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ (٦) فَتَعَشَّى , شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ , صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ) (٧) (وَنَنْبِذُهُ) (٨) (بِاللَّيْلِ , فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى , فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ , قَالَتْ: يُغْسَلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ (٩) ") (١٠).


(١) أَيْ: يُشَدّ رَأسُهُ بِالْوِكَاءِ , وَهُوَ الرِّبَاط. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٢١٤)
(٢) هُوَ الثُّقْبُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْمَزَادَةِ وَالْقِرْبَةِ.
(٣) (م) ٨٥ - (٢٠٠٥)
(٤) أَيْ: مَا بَيْن صَلَاة الْغُدْوَة وَطُلُوع الشَّمْس. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٢١٤)
(٥) (جة) ٣٣٩٨
(٦) هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَة. عون (ج ٨ / ص ٢١٤)
(٧) (د) ٣٧١٢
(٨) (م) ٨٥ - (٢٠٠٥) , (جة) ٣٣٩٨
(٩) قال النووي: لَيْسَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فِي الشُّرْبِ إِلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي يَوْمٍ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَة.
وَقَالَ بَعْضهمْ: لَعَلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ زَمَنَ الْحَرِّ , وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَادُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى يَوْم، وَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمَنٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّغَيُّرُ قَبْلَ الثَّلَاث.
وَقِيلَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى نَبِيذٍ قَلِيلٍ , يَفْرُغُ فِي يَوْمه، وَحَدِيثُ اِبْن عَبَّاس فِي كَثِيرٍ , لَا يَفْرُغ فِيهِ. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج ٧ / ص ٣٨)
(١٠) (د) ٣٧١٢ , (م) ٨٥ - (٢٠٠٥) , (ت) ١٨٧١ , (جة) ٣٣٩٨