للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ , فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا , إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ (١) فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ , ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (٢). (٣)


(١) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُ الْجَنِينِ وَنَبَتَ شَعْرُهُ , فَإِنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ , وَحِينَئِذٍ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُؤْكَلَ بِالذَّكَاةِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٣ / ص ١٢٧)
(٢) قَوْلُهُ (فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ) وَقَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا (ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ تَتِمُّ ذَكَاتُهُ , فَيَحْتَمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِذَبْحِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , لِيَصِيرَ لَهُ حَظٌّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَحْتَقِنُ فِيهِ , لِئَلَّا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِهِ وَتَقْطِيعِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٣ / ص ١٢٧)
(٣) (ط) ١٠٤٥ , انظر إرواء الغليل (٨/ ٢٥٨)