للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م جة حم) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (١) مِنْ الْعُذْرَةِ) (٢) (فَقَالَ: " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (٣) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (٤)؟) (٥) (عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (٦) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (٧)) (٨) (يُسْتَعَطُ (٩) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (١٠) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ") (١١).

وفي رواية (١٢): عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ؟ , إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا (١٣) فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تُوجِرَهُ (١٤) إِيَّاهُ , وفي رواية: (ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ ") , فَفَعَلُوا فَبَرَأَ.


(١) الْإعْلَاق: غَمْزُ الْعُذْرَة وَهِيَ اللهَاة بِالْأُصْبُعِ. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٢٣٣)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ (أَعْلَقْت عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا هُوَ (أَعْلَقْت عَنْهُ) , وَمَعْنَى " أَعْلَقْت عَنْهُ " دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَةَ بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا. عون (٨/ ٤٠١)
(٢) (خ) ٥٣٨٣ , (م) ٨٧ - (٢٢١٤)
(٣) الدَّغْر: غَمْز الْحَلْق , أَيْ: أنها تَغْمِزُ حَلْقَ الْوَلَدِ بِأُصْبُعِهَا، فَتَرْفَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ. شرح النووي (ج٧ /ص٣٥٨)
(٤) أَيْ: بِهَذَا الْعَصْرِ وَالْغَمْز. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٠١)
(٥) (م) ٨٧ - (٢٢١٤) , (خ) ٥٣٨٣
(٦) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ.
(٧) وَقَعَ الِاقْتِصَارُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ السَّبْعَةَ فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُونَ غَيْرِهِمَا , وَسَيَأتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِي.
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ أَنَّهُ يُدِرُّ الطَّمْثَ وَالْبَوْلَ , وَيَقْتُلُ دِيدَانَ الْأَمْعَاءِ وَيَدْفَعُ السُّمَّ , وَحُمَّى الرِّبْعِ , وَالْوِرْدِ , وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ , وَيُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيُذْهِبُ الْكَلَفَ طِلَاءً , فَذَكَرُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ.
وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّ السَّبْعَةَ عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ , وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ.
وَقِيلَ ذَكَرَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بِتَفَاصِيلِ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعَةُ أُصُولُ صِفَةِ التَّدَاوِي بِهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاءٌ , أَوْ شُرْبٌ , أَوْ تَكْمِيدٌ , أَوْ تَنْطِيلٌ , أَوْ تَبْخِيرٌ , أَوْ سَعُوطٌ , أَوْ لَدُودٌ , فَالطِّلَاءُ يَدْخُلُ فِي الْمَرَاهِمِ , وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ , وَيُلَطَّخُ , وَكَذَا التَّكْمِيدُ , وَالشُّرْبُ يُسْحَقُ وَيُجْعَلُ فِي عَسَلٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَكَذَا التَّنْطِيلُ وَالسَّعُوطُ , يُسْحَقُ فِي زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِي الْأَنْفِ , وَكَذَا الدُّهْنُ وَالتَّبْخِيرُ وَاضِحٌ , وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَنَافِعُ لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَلَا يُسْتَغْرَبُ ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ , وَاللهُ أعلم. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٢٠٦)
(٨) (خ) ٥٣٨٣ , (م) ٨٧ - (٢٢١٤)
(٩) هُوَ مَأخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف: بَيَانُ كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ: أَنْ يُدَقَّ الْعُودُ نَاعِمًا , وَيُدْخَلُ فِي الْأَنْف.
وَقِيلَ: يُبَلُّ وَيُقَطَّرُ فِيهِ. عون المعبود (ج ٨ / ص ٤٠١)
(١٠) اللَّدّ: صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٠١)
(١١) (خ) ٥٣٨٣ , (م) ٨٧ - (٢٢١٤) , (د) ٣٨٧٧ , (جة) ٣٤٦٢
(١٢) (حم): ١٤٤٢٥ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.
(١٣) قَالَ البخاري: الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ , مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. (خ) ٥٠٢٨
قَالَ الْعَيْنِيّ: الْقُسْط نَوْعَانِ: هِنْدِيّ , وَهُوَ أَسْوَد , وَبَحْرِيّ , وَهُوَ أَبْيَض , وَالْهِنْدِيُّ أَشَدُّهُمَا حَرَارَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٠١)
(١٤) الوَجُورُ: الدواء يُوجَرُ في وسط الفم , وتَوَجَّرَ الدواءَ: بَلَعَهُ شيئاً بعد شيء , والرجل إِذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوَجُّرُ والتَّكارُه. لسان العرب (٥/ ٢٧٩)