قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيِّ , وَجَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ , وَالرُّخْصَةُ لِسَعْدٍ لِبَيَانِ جَوَازِهِ , حَيْثُ لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ , وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ , لِأَنَّ الْكَيَّ فِيهِ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ , وَهُوَ اللهُ - عز وجل - وَلِأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ فَاحِشٌ، وَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَيِّ الْأَرْبَعَةِ , وَهُمَا: النَّهْيُ عَنْ الْفِعْلِ , وَجَوَازِهِ , وَالثَّالِثُ: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ , كَحَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , وَالرَّابِعُ: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ , كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ فَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَى تَرْكِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى , فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٢١)(٢) (ت) ٢٠٥٠ , (حب) ٦٠٨٠ , (جة) ٣٤٩٢ , انظر المشكاة (٥٤٣٤ / التحقيق الثاني)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute