للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(قط) , وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (١)


(١) (قط) ج٢/ص١٨٢ح٧ , (هق) ٨٠٨٦ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٣١، وقال: (فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ
وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا , فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي , والله أعلم. أ. هـ