(٢) (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (خ) ٥٦٩٩ , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦ (٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١) (٤) (خ) ٥٣٧٣ , (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (س) ٢٨٥٠ , (حم) ٢٢٤١٦ , (حب) ٣٩٥٣ (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص٢٧ (٦) (حم) ٣٥٢٣ , (خ) ٥٣٧٤ , (د) ١٨٣٦ (٧) (خ) ١٨٣٦ , (ت) ٧٧٦ , (د) ٢٣٧٢ (٨) (خ) ٢١٥٩ , (م) ٦٥ - (١٢٠٢) , (د) ٣٤٢٣ (٩) (خ) ١٩٩٧ , (د) ٣٤٢٣ , (حم) ٣٠٨٥