للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣)) (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥)) (٦) (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (٧) (وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ) (٨) (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ") (٩)


(١) (خ) ١٧٣٨ , (م) ٨٧ - (١٢٠٢) , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦
(٢) (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (خ) ٥٦٩٩ , (س) ٢٨٤٥ , (د) ١٨٣٥ , (حم) ٢٢٤١٦
(٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١)
(٤) (خ) ٥٣٧٣ , (م) ٨٨ - (١٢٠٣) , (س) ٢٨٥٠ , (حم) ٢٢٤١٦ , (حب) ٣٩٥٣
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص٢٧
(٦) (حم) ٣٥٢٣ , (خ) ٥٣٧٤ , (د) ١٨٣٦
(٧) (خ) ١٨٣٦ , (ت) ٧٧٦ , (د) ٢٣٧٢
(٨) (خ) ٢١٥٩ , (م) ٦٥ - (١٢٠٢) , (د) ٣٤٢٣
(٩) (خ) ١٩٩٧ , (د) ٣٤٢٣ , (حم) ٣٠٨٥