للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (١) وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ (٢) وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ (٣) " قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ (٤). (٥)


(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر , وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر , وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف , وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)
(٢) أَيْ: الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)
(٣) قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَسْمَاء: " لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ , وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ , وَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " , لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَسْ الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ , لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه , وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمُكَفَّفَة.
قَالَ الْقَارِي: وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ ثَمَّةَ , وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِع.
أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى , وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْفَتْوَى. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)
(٤) الجَيْب: مَا يُقْطَعُ مِنْ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأسُ أَوْ الْيَدُ , أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٧١)
(٥) قال الألباني في (د) ٤٠٤٨: صحيح، انظر المشكاة (٤٣٥٤ / التحقيق الثاني)، وصَحِيح الْجَامِع: ٧١٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: في (حم) ١٩٩٨٩: حسن لغيره دون قوله: " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " , فقد صح ما يخالفه. أ. هـ