للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ, " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (١) (فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟ , ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ") (٢) (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ (٣) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (٤) قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (٥) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (٦) (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) (٧) (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") (٨) (قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ , فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا) (٩).


(١) (م) ١٠٠ - (٣٦٣) , (خ) ١٤٢١
(٢) (ت) ١٧٢٧ , (حم) ٢٦٨٩٥ , (س) ٤٢٣٨ , (م) ١٠٣ - (٣٦٤) , (خ) ٢١٠٨
(٣) المَسْك: الجلد.
(٤) [الأنعام/١٤٥].
(٥) (حم) ٣٠٢٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.
(٦) (خ) ٥٢١١ , (م) ١٠٠ - (٣٦٣) , (س) ٤٢٣٤ , (د) ٤١٢٠
(٧) (حم) ٣٠٢٧
(٨) (حم) ٢٠٠٣ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٩) (حم) ٣٠٢٧