للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ (١) ") (٢) (قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ " , فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ) (٣) (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ " , وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ (٤) فَأَخَذْتُ نَمَطًا (٥) كَانَ لَنَا , فَسَتَرْتُهُ عَلَى) (٦) (الْبَابِ) (٧) (" فَلَمَّا جَاءَ " اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ , " فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ , فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ (٨) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ) (٩) (وَالطِّينَ (١٠) ") (١١) (قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ , وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا , " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ ") (١٢)

الشرح (١٣)


(١) (التِمْثَال): هُوَ الصُّورَةُ مُطْلَقًا, وَالْمُرَادُ: صُورَة الْحَيَوَان. عون (٩/ ١٩١)
(٢) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦
(٣) (م) ٢١٠٦ , (د) ٤١٥٣
(٤) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه صلى الله عليه وسلم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٥) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ , وَيُجْعَلُ سِتْرًا , وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٦) (د) ٤١٥٣
(٧) (م) ٢١٠٦
(٨) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٩) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦
(١٠) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ , وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيمٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح , قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه , لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب , وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (٩/ ١٩١)
(١١) (م) ٢١٠٦
(١٢) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦
(١٣) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ , وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا.
وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير , بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار.
قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار , كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ , أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)