(٢) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦(٣) (م) ٢١٠٦ , (د) ٤١٥٣(٤) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه صلى الله عليه وسلم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)(٥) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ , وَيُجْعَلُ سِتْرًا , وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)(٦) (د) ٤١٥٣(٧) (م) ٢١٠٦(٨) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)(٩) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦(١٠) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ , وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيمٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح , قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه , لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب , وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (٩/ ١٩١)(١١) (م) ٢١٠٦(١٢) (د) ٤١٥٣ , (م) ٢١٠٦(١٣) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ , وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا.وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير , بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار.قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار , كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ , أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute