للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا , فلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (١) " (٢)


(١) قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص١٤٠: إنما خصَّ بالذكر العشاء الآخرة , لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يُتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.
قال ابن المَلِك: والأظهر أنها خُصَّت بالنهي لأنها وقت الظلمة , وخُلُوِّ الطريق، والعِطر يُهيِّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مسَّ الطِّيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. أ. هـ
(٢) (م) ١٤٣ - (٤٤٤) , (س) ٥١٢٨ , (د) ٤١٧٥ , (حم) ٨٠٢٢