للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ (١) عَظِيمَتَانِ , فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ) (٢) (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ (٣)) (٤) (وَحَتَّى يُبْعَثَ (٥) دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ , قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ (٦)) (٧) (مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) (٨) (كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) (٩) (يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ (١٠)) (١١) (وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , لَا نَبِيَّ بَعْدِي) (١٢) (وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ (١٣)) (١٤) (وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ (١٥)) (١٦) (وَيَنْقُصَ الْعَمَلُ) (١٧) (وَيُلْقَى الشُّحُّ (١٨)) (١٩) (وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ , وَتَتَقَارَبَ الْأسْوَاقُ) (٢٠) (وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ) (٢١) (فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ , وَتَكُونُ السَّاعَةُ) (٢٢) (كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ (٢٣)) (٢٤) (وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ , وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟) (٢٥) (قَالَ: " الْقَتْلُ) (٢٦) (وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ , حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ) (٢٧) (يَخْرُجُ بِزَكَاةِ مَالِهِ , فلَا يَجِدُ أَحَدا يَقْبَلُهَا مِنْهُ) (٢٨) (يَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ (٢٩) وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ (٣٠)) (٣١) (وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنْهَارًا) (٣٢) (وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ) (٣٣) (فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ) (٣٤) (مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ) (٣٥) وفي رواية: (لَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ) (٣٦) (مَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ (٣٧)) (٣٨) (وَيُلْقَى بيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ (٣٩) فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدًا) (٤٠) (وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ , آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (٤١)) (٤٢) (وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (٤٣) فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ (٤٤) فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ (٤٥) إِلَى فِيهِ, فلَا يَطْعَمُهَا") (٤٦)


(١) الْمُرَادُ بِهِمَا مَنْ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ لَمَّا تَحَارَبَا بِصِفِّينَ. فتح (١٠/ ٤١٠)
(٢) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(٣) أَيْ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ الْمُحِقّ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذْ ذَاكَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَفْضَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّة , وَلِأَنَّ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بَايَعُوهُ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَان، وَتَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَتِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْل الشَّام، ثُمَّ خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمَعَهُمَا عَائِشَةُ إِلَى الْعِرَاق , فَدَعَوْا النَّاسَ إِلَى طَلَب قَتَلَة عُثْمَان , لِأَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ اِنْضَمُّوا إِلَى عَسْكَرِ عَلِيّ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمْ , فَرَاسَلُوهُ فِي ذَلِكَ , فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ دَعْوَى مِنْ وَلِيِّ الدَّم , وَثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ، وَرَحَلَ عَلِيٌّ بِالْعَسْكَرِ طَالِبًا الشَّام، دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِي طَاعَتِه، مُجِيبًا لَهُمْ عَنْ شُبَهِهِمْ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ بِمَا تَقَدَّمَ , فَرَحَلَ مُعَاوِيَةُ بِأَهْلِ الشَّام , فَالْتَقَوْا بِصِفِّينَ بَيْن الشَّامِ وَالْعِرَاق , فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَآلَ الْأَمْرُ بِمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ عِنْدَ ظُهُورِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمْ إِلَى طَلَبِ التَّحْكِيم، ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى الْعِرَاق، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَرُورِيَّة , فَقَتَلَهُمْ بِالنَّهْرَوَان , وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ، وَخَرَجَ اِبْنُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَهُ بِالْعَسَاكِرِ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّام , وَخَرَجَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ , فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الصُّلْحُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة. فتح الباري (١٠/ ٤١٠)
(٤) (خ) ٦٥٣٧ , (م) ١٥٧
(٥) أَيْ: يَخْرُج، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ مَعْنَى الْإِرْسَالِ الْمُقَارِنِ لِلنُّبُوَّةِ، بَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ} (فتح) (ج ١٠ / ص ٤١٠)
(٦) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنْ اِدَّعَى النُّبُوَّة مُطْلَقًا , فَإِنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة , وَبَدَتْ لَهُ شُبْهَة , كَمَنْ وَصَفْنَا، وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ , وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِهِ, وَآخِرُهُمْ الدَّجَّال الْأَكْبَر. (فتح) - (ج ١٠ / ص ٤١٠)
(٧) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(٨) (حم) ٢٣٤٠٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(١٠) رَوَى (د) ٤٣٣٤: " قال إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ لِعُبَيْدَة بْنِ عَمْرو: أَتَرَى الْمُخْتَارَ بْنَ أبي عبيد الثقفي مِنْهُمْ؟ , فَقَالَ عُبَيْدَةُ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ الرُّءُوسِ.
(١١) (د) ٤٣٣٤
(١٢) (حم) ٢٣٤٠٦
(١٣) الْقَبْضُ يُفَسِّرهُ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْن عَمْرو أَنَّهُ يَقَعُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاء. (فتح - ح٨٥)
(١٤) (خ) ٩٨٩ , (م) ١٥٧
(١٥) هُوَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ , أَيْ: من مَوْتِ الْعُلَمَاء. (فتح - ح٨٥)
(١٦) (خ) ٤٤٨٥
(١٧) (خ) ٥٦٩٠
(١٨) الشُّحّ: أَخَصُّ مِنْ الْبُخْل , فَإِنَّهُ بُخْل مَعَ حِرْص. فتح (ج ١٧ / ص ١٨٦)
(١٩) (خ) ٥٦٩٠ , (م) ١٥٧
(٢٠) (حم) ١٠٧٣٥ , (حب) ٦٧١٨ , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٢١) (خ) ٩٨٩ , (حم) ١٠٨٧٥
(٢٢) (ت) ٢٣٣٢ , (حم) ١٠٩٥٦
(٢٣) السَّعَف: ورق النخل وجريده.
(٢٤) (حم) ١٠٩٥٦ , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢٥) (خ) ٩٨٩ , (م) ١٥٧
(٢٦) (خ) ٦٦٥٢ , (م) ١٥٧
(٢٧) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(٢٨) (م) ١٥٧ , (حم) ٩٣٨٤
(٢٩) أَيْ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ لِاسْتِغْنَائِي عَنْهُ.
(٣٠) مَعْنَى التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَان: أَنَّ كُلًّا مِمَّنْ كَانَ يَبْنِي بَيْتًا , يُرِيد أَنْ يَكُونَ اِرْتِفَاعُهُ أَعْلَى مِنْ اِرْتِفَاعِ الْآخَر، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُبَاهَاةُ بِهِ فِي الزِّينَةِ وَالزَّخْرَفَةِ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ وُجِدَ الْكَثِيرُ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ فِي اِزْدِيَاد. فتح (٢٠/ ١٣١)
(٣١) (خ) ٦٧٠٤
(٣٢) (م) ١٥٧ , (حم) ٩٣٨٤
(٣٣) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(٣٤) (م) ١٥٧ , (خ) ٦٦٩٨
(٣٥) (حم) ١٠٨٧٨ , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣٦) (م) ١٥٧ , (جة) ٤٠٣٧
(٣٧) أَيْ: لَيْسَ الدَّاعِي لَهُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الدَّيْن , وَإِنَّمَا الدَّاعِي لَهُ الْبَلَاء.
(٣٨) (م) ١٥٧ , (جة) ٤٠٣٧
(٣٩) التناكر: الاختلاف , والتناكر أيضا: ضد التعارف , ومعناه أن لَا يَعرِفَ الرجلُ جارَه , ولا يعرف كثيرا من أقاربه , لانقطاع الأرحام , وكثرة العقوق , وتحوُّل العلاقات بين الناس إلى مجرد مصالح مادية بحتة , تنتهي بينهم علاقة الوُدِّ والمعرفة بمجرد انتهاء تلك المصلحة.
(٤٠) (حم) ٢٣٣٥٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٧١
(٤١) [الأنعام/١٥٨]
(٤٢) (خ) ٦٧٠٤ , (م) ١٥٧
(٤٣) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ الدَّرّ، وَهِيَ إِذَا نُتِجَتْ لَقُوحٌ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , ثُمَّ لَبُونٌ. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ١٣١)
(٤٤) أَيْ: يُصْلِحُهُ بِالطِّينِ وَالْمَدَر , فَيَسُدُّ شُقُوقَهُ لِيَمْلَأهُ وَيَسْقِيَ مِنْهُ دَوَابَّه ,
يُقَال: لَاطَ الْحَوْضَ , يَلِيطهُ: إِذَا أَصْلَحَهُ بِالْمَدَرِ وَنَحْوه، وَمِنْهُ قِيلَ: اللَّائِطُ لِمَنْ يَفْعَلُ الْفَاحِشَة، وَجَاءَ فِي مُضَارِعِهِ: يَلُوط , تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَوْض. فتح الباري (٢٠/ ١٣١)
(٤٥) أَيْ: رَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ.
(٤٦) (خ) ٦٧٠٤ , ٦١٤١ , (حم) ٨٨١٠